التراث
Volume 7, Numéro 2, Pages 699-713
2017-06-15
الكاتب : بن أحمد عبد المنعم . عبد الصمد رضوان خرشي .
لا يمكن الحديث عن دولة القانون دون وجود ضمانات قانونية لذلك، هذا أكيد، ولا يمكن إقامة الحقوق في الدولة في غياب هيئة دفاع عن تلك الحقوق. ويعتبر القضاء حسب الوظيفة الملقاة على عاتقه أضمن آلية لإقامة الحقوق، كما أنه من أهم الضمانات قيام دولة القانون حسب فقهاء القانون الدستوري. لكن هل أن إنشاء هيئة قضائية في الدولة كاف لنضمن حماية الحقوق والحريات؟ الحقيقة أنه لطالما اعتبر الاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات في تنظيم السلطات داخل النظام الدستوري للدولة ذو أهمية بارزة في الحفاظ على الحريات والحقوق حسب ما جاء في فكرة "مونتسكيو"، لأن استقلالية السلطات عن بعضها البعض في جانبها الوظيفي والعضوي ينتج عنه استقلالية السلطة القضائية كحتمية لا بد منها، والاستقلال العضوي هنا نعني به حرية القاضي في تأدية مهامه دون ضغط أو إكراه من قبل أي جهة كانت، والوظيفي يفترض وجود سلطة قضائية موحدة يقصدها كل الأشخاص دون غيرها لطرح نزاعاتهم من أجل الحل القانوني والعادل. و المؤكد إن تكريس استقلالية السلطة القضائية في غالبية دساتیر دول العالم، لا يكفي لإبعاد القضاة عن الضغوطات المهنية وما تعلق بها ، خاصة من قبل السلطة التنفيذية صاحبة النقل في توازن السلطات في الأنظمة الدستورية سيما الدول العالم الثالث، فلا بد من توفير آليات واضحة المعالم ، دقيقة التوجه ، لضمان استقلالية حقيقية للسلطة القضائية في الهرم السلطوي الدستوري ، نكون حينها أمام قضاة مستقلين نزهاء وموضوعيين في فصلهم في النزاعات المطروحة أمامهم.
استقلال، القضاء، الدستور، الفقه، دولة القانون.
حافظي سعاد
.
ص 16-42.
الشريف شريفي
.
نورالدين عماري
.
ص 161-183.