Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 10, Numéro 3, Pages 9-29
2019-12-31
الكاتب : طباش عزالدين .
منذ أن تدخّل المشرع الجزائري في سنة 2015 لتعديل قانون العقوبات بمقتضى قانون 15/19 والذي أضاف مادتين ( 266 مكرر ومكرر 1)، حيث وضعهما خصيصا لتجريم أشكال العنف الواقع بين الأزواج، يكون قد أثار إشكالا حقيقيا في تحديد الضابط الذي يميّز العنف الذي يرقى الى مرتبة التجريم والذي يبقى في أطار التقاليد والمبادئ القانونية الموجودة مسبقا في التشريع الجزائري، والمتعلقة أساسا بقانون الأسرة الذي تُعتبر الشريعة الإسلامية مصدره الأساسي، بحيث تمنح هذه الأخيرة حقا للزوج في تأديب الزوجة والذي كان مكرّسا قانونا الى وقت قريب في المادة 36 قبل تعديلها في سنة 2005 ، ورغم إلغاء حكم ضرورة طاعة الزوجة للزوج بعد التعديل إلا أن الإستناد الى المادة 222 من قانون الأسرة التي تحيل الى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حالة غياب النص، فإن حكم التأديب باق مادام لم يلغى بنص صريح. وعلى ذلك فإن دراستنا في هذا البحث ستكون دراسة تحليلية للنصوص المجرّمة للعنف الزوجي من جهة وكذا مفهوم حق التأديب كسبب إباحة العنف من جهة أخرى، لأنه في اعتقادي لا مفرّ من ضرورة إيجاد معيار واضح ودقيق للتمييز بينهما خاصة وأن المشرع الجزائري لم يشر الى إي استثناء يذكر يتعلق بهذه المسألة سواء في النصوص المعاقبة على العنف بشكل عام أو بتلك المخصصة للعنف الواقع بين الزوجين.
قانون العقوبات ; حق التأديب الزوجي ; العنف الزوجي
العرباوي عمر
.
ص 77-105.
أ. عبد الحق لخذاري
.
ص 92-107.
بوزيد فاطمة
.
عماري براهيم
.
ص 1948-1974.