حوليات جامعة بشار
Volume 6, Numéro 6, Pages 25-30
2009-12-15
الكاتب : حمليل صالح .
التأمنٌ طبقا للمادة 619 من القانوف ابؼدني ابعزائرم ) 1 ( عقد يلتز بدقتضاه ابؼؤمن أف يؤدم إفُ ابؼؤمن لو أك إفُ ابؼستفيد الذم اشترط التأمنٌ لصابغو مبلغا من ابؼاؿ أك إيرادا أك ام عوض مافِ آخر في حالة كقوع ابغادث أك برقق ابػطر ابؼبنٌ بالعقد كذلك مقابل قسط أك أية دفعة مالية أخرل يؤديها ابؼؤمن لو للمؤمن، كعلى الرغم من أف القانوف ابؼدني يعتبر الشريعة العامة في تنظيم التأمنٌ إلا أنو أشار في ابؼادة 620 على تنظيم قواعده بنصوص خاصة، كىو ما تأكد فعلب بالقانوف رقم 80 - 07 ابؼتعلق بالتأمينات كالذم ألغي بدوجب الأمر رقم 95 - 07 ( 2 (. كلعل أبرز ما بيكن تناكلو في نصوص التأمنٌ التأمينات البرية الإلزامية بدختلف صورىا كابؼرتبطة بالتأمنٌ على ابؼسؤكلية ابؼدنية، التأمنٌ في بؾاؿ البناء، ابغريق، الصيد، كابؼسؤكلية ابؼتعلقة بالسيارات كابؼنظمة بدوجب الأمر 74 - 15 ابؼتعلق بإلزامية التأمنٌ على السيارات كبنظا التعويض عن الأضرار ) 3 ( ىذا الأخنً الذم لا بيكن التعرض لو في دراستنا ىذه نظرا لطولو ككثرة مباحثو ابؼتفرعة، ىذه المجالات سنتناكبؽا من خلبؿ توضيح بصلة الأحكا ابػاضعة للتأمنٌ إجباريا كابعزاء ابؼترتب عن بـالفة تلك الأحكام.
التأمينات البرية الإلزامية وجزاء الإخلال بها على ضوء الأمر رقم 95 - 07
بن يكن عبد المجيد
.
ص 165-179.