مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 118-132
2015-01-13
الكاتب : زغدود جغلول .
ملخص: جاء في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم للملكة العربية السعودية: « تتكون السلطات في الدولة من: • السلطة القضائية. • السلطة التنفيذية. • السلطة التنظيمية.. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات». و مما جاء في المادة السابعة والستون من النظام نفسه : «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. » . الملاحظ من المادتين السابقتين وعلى الخلاف من معظم الدساتير العربية، أنها لم تسم السلطة التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى ذكرت لوازمها واختصاصها في مادة أخرى. فلماذا هذا الإغفال يا ترى؟ . من أجل الإجابة على هذا التساؤل وغيره الأسئلة الفرعية التي ترتبط به، تأتي هذه المداخلة – حال قبولها- للبحث في الأسباب الكامنة وراء ذلك الإغفال أو النتائج المترتبة على عدم تسمية السلطة التشريعية ، للوصول في الأخير إلى الحكم على هذا التميز، كونه قاعدة هامة كان من المفروض إتباعها من قبل الدساتير الأخرى ، أم أن ذلك استثناء وخروج على القاعدة العامة ،والمعروفة بالضرورة في العمل والفقه الدستوريين. Abstract: In the forty - fourth article of the Statute of the rule of the Kingdom of Saudi Arabia: « Consists authorities in the state of : • the judiciary. • the executive branch . • The regulatory authority .. These authorities cooperate in the performance of its functions, in accordance with this system and other systems , and the king is a reference of these authorities . And which stated in Article Sixty-seventh of the system itself : « competent regulatory authority develop rules and regulations , in the best interest , or raise corrupting in the affairs of the state , according to the rules of Islamic law , and exercise jurisdiction in accordance with this order and regular Council of Ministers and the Shura Council. » . Noticeable than the previous two articles on the dispute from most Arab constitutions , they did not name the legislative authority on the one hand , on the other hand stated fittings and competence in another substance . So why is this omission, I wonder? . In order to answer this question and other sub-questions that are related to it, comes this intervention - if accepted - to discuss the reasons behind the omission or the consequences of not naming the legislature, to reach the final to judge this distinction , being an important base was supposed to be followed by other constitutions , or is that out exception to the general rule , and not necessarily known to work and constitutional jurisprudence
السلطة القضائية - السلطة التنفيذية - السلطة التنظيمية - الدستور .The judiciary - the executive branch - the regulatory authority - the constitution.
محمد بن علي بن معجب الكبيري محمد بن علي بن معجب
.
ص 105-120.
عبدالله المسند
.
ص 616-632.
خلوفي سفيان
.
شريط كمال
.
ص 345-361.
مدفوني مليكة
.
قدري شهلة
.
ص 445-462.
سلمى عمارة
.
نعيمة بارك
.
ص 91-109.