الإحياء
Volume 19, Numéro 1, Pages 357-376
2019-09-30

الترجيح بالمقاصد، اقوال ابن القاسم وأشهب أنموذجا

الكاتب : محمدي عيسى .

الملخص

عند تعامل المجتهد مع الأدلة الشرعية، يظهر له في مواطن عدة ، تعارض بينها، بحسب إدراكه، وقوة فهمه، وأصوله الاجتهادية. وأقول: يظهر له ؛لأنه لا وجود للتعارض الحقيقي بين الأدلة، فلا تعارض في الشريعة؛ ذلك أن التعارض معناه التناقض،وهذا ممتنع في حق الشارع قال الشاطبي – رحمه الله - :" كل من تحقق بأصول الشريعة ،فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه ؛لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة. فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض. ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ، أمكن التعارض بين الأدلة عندهم." فإذا ظهر هذا التعارض بين الأدلة في نظر المجتهد، فإنه لا بد من العمل على دفع هذا التعارض. وقد اختلفت طريقة العلماء في معالجة ما يظهر من تعارض، إلى طريقتين: طريقة الأحناف، وطريقة الجمهور.فالأحناف يرون أن المجتهد يسلك -عند التعارض- مراحل أربعة على الترتيب وهي: النسخ فإن تعذر فيعمل على التوفيق والجمع بينهما، فإن تعذر فتساقط الدليلين. أما الجمهور فيرون سلوك هذه المراحل-أيضا- على الترتيب وهي: الجمع والتوفيق، وإلا الترجيح، فإن لم يمكن فالنسخ ، ثم تساقط الدليلين. وعند اللجوء إلى الترجيح هناك مسلكا يعتمده العلماء في ذلك وهو الترجيح بالمقاصد، أي اعتبار مقاصد الشريعة في تقوية دليل على آخر عارضه. وفي هذه المقالة مثلت للترجيح بالمقاصد بأقوال علمين من علماء مذهب إمام دار الهجرة رحمه الله عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز رحمهما الله ومنها : 1 ترجيح قول أشهب المجيز لبقر بطن الأم الميتة لاستخراج الجنين الحي أخذا بمقصد حفظ النسل على قول ابن القاسم المانع لذلك. 2 ترجيح قول أشهب بجواز الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت في الحضر لغير مرض ولا مطر على قول ابن القاسم بالمنع لأن قول أشهب يوافق مقصد التيسير ورفع الحرج . 3 ترجيح قول ابن القاسم في منع الجماعة الثانية في المسجد بعد الأولى على قول أشهب المجيز لها لأن المنع يوافق سد الذريعة المفضية إلى الشقاق والفرقة والتنازع وقد يؤدي إلى الطعن في الإمام الراتب وهذا كله مخالف لمقصد الشريعة الذي يهدف إلى الوحدة والتآلف وجمع الكلمة . 4 ترجيح قول أشهب القاضي بإلزام الجاني دفع الدية إلى أولياء دم المقتول إذا رضوا بذلك بدلا عن القصاص لمقصد إرضاء المجني عليه على قول ابن القاسم القائل بعدم الإلزام . ختاما: إن اعتماد مقاصد الشريعة في الترجيح بين الأدلة عند التعارض وعدم إمكان الجمع والتوفيق بينها،أمر مهم، وله فائدته. كما أنه يساعد المجتهد على ذلك. خاصة ونحن نعلم أن نصوص القرآن والسنة أغلب أحكامها معللة، وموضحة المقاصد .بالإضافة إلى إمكان القول بأن مقصد الشريعة إذا ظهر مع دليل عارضه آخر، يسهل ترجيحه على ما عارضه. وهذا الذي حدا بفقهائنا إلى عدم إهمال هذا المسلك من مسالك الترجيح . Abstract: Prioritizing purposes: words of Ibn al-Qasim and Ashehab as an example The jurist (Al Mujtahid) finds some contradictions when he deals with evidences prioritization following methods such as: prioritizing purposes، which means considering Sharia purposes in strengthening evidences، as: 1- Prioritizing Achahb' words telling that the dead mother's abdomen can be opened to extract a living fetus، for the purpose of self-preservation and offspring protection، over the words of Ibn al-Qasim that inhibit it. 2- Prioritize Ashehab' words obliging the offender to pay blood money to the parents of the murdered deliberately if they accept it، rather than retribution in order to satisfy the victim، instead of the words of Ibn al-Qasim that forbid that.

الكلمات المفتاحية

مقاصد ; ترجيح ; تعارض ; ابن القاسم ; الاشهب ; Ashehab ; Ibn-al-Qasim ; Prioritizing purposes