Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 36, Numéro 3, Pages 137-143
1999-09-15
الكاتب : عبد المجيد زعلاني .
إن الوقائع التي أصدرت بشأنها الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بتاريخ 26/11/1996 قرارها محل هذا التعليق بسيطة فإثر متابعة السيد وح م نتى بتهمة 996/1 المساس بأمن الدولة ثم لاحقا بتهمة اختلاس أموال عمومية و جرائم مرتبطة بهذا الفعل أدين من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة من أجل هذه التهمة الأخيرة بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 25/10/1984 بعقوبتي 10سنوات سجنا و مصادرة كل أمواله وبعد فوات آجال الطعن بالنقض اكتسب هذا الحكم حجية الحكم النهائي الذي استنفذت بشأنه كل طرق الطعن، التي يمكن أن يمارسها أحد الخصوم. لكن في وقت لاحق تنبه السيد وزير العدل إلى أن هذا الحكم قد انطوى على عيب جوهري يستوجب ألا يبقى ضمن الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب في دولة القانون، فاستعمل لهذا الغرض السلطات المتاحة له قانونا و أرسل تعليماته للسيد النائب العام لدى المحكمة العليا من أجل الطعن لصالح القانون ضد هذا الحكم. و هذا ما تم فعلا مما فتح المجال لصدور قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا محل التعليق والذي ألغي بمقتضاه حكم المحكمة العسكرية المشار إليه و قد استندت المحكمة العليا في قرارها إلى سببين أولهما شكلي، فحكم المحكمة العسكرية مخالف للنظام العام بشكل مطلق بسبب عدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بالنظر في الوقائع المتابع بها المحكوم عليه كونها تكيف جرائم من القانون العام، و هذا خاصة بعد إصدار نفس هذه المحكمة أمرا بانتفاء وجه المتابعة فيما يخص تهمة المساس بأمن الدولة. أما السبب الثاني فيتعلق بقواعد الموضوع التي تنظم المصادرة و التي تمنع النطق بالمصادرة العامة للاموال.
المحكمة العليا، المحكمة العسكرية، قرار.
نور الدين زرقون
.
ص 210-220.
هلال مراد
.
بن بو عبد الله مونية
.
ص 718-737.
لحسين بن شيخ آث ملويا
.
ص 07-20.