مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 1, Numéro 2, Pages 141-150
2014-12-30
الكاتب : رقية داود .
تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم المنظمة، إنها جريمة الاقتصاد الرقمي والتحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال من ناحية، ومن ناحية أخرى امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة فعالة لأنشطة الإجرام المنظم العابر للحدود ومكافحة أنماطه المستجدة، على أن أفضل السبل وأنجعها هو العمل على كشف العمليات المالية المشبوهة تأكيدا للشفافية التي يتعين أن تتسم بها العمليات المصرفية. ولما كانت البنوك المستهدف الرئيسي في عمليات غسل الأموال، نظرا للدور الذي تقوم به في تقديم الخدمات المصرفية ولكون السرية المصرفية في المجال المصرفي من القواعد المألوفة، فإن هذه البنوك ذاتها تعد الجهاز الرئيسي في أنشطة المكافحة، وذلك بهدف حماية نفسها من المسؤوليات القانونية. لذلك و لغيره برز اتجاه تشريعي مطرد نحو إلزام البنوك بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، لحل مشكلة كانت تواجهها البنوك حال قيامها طواعية- قبل تجريم تبييض الأموال – عن جريمة إفشاء السر المصرفي للعميل، وعند تقاعسها تقوم مسؤوليتها عن جريمة الامتناع عن تقديم المعلومات وعرقلة التحقيق. وفي سبيل ذلك، تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بوضع قواعد خاصة تلزم المصرفي بالإخطار عن الشبهة بشأن العمليات المالية المشبوهة، خصوصا وأنه يعد استثناءا وإخلالا بمبدأ الالتزام بالسرية المصرفية، وذلك في سبيل التشجيع على أداء واجب التبليغ عن جريمة غسل الأموال.
السرية المصرفية؛ السر المصرفي؛ الإخطار بالشبهة
أحمد داود رقية
.
ص 88-104.
بن سماعيل سلسبيل
.
بن شهرة شول
.
ص 607-628.
بدراني أحمد
.
فروحات سعيد
.
ص 884-904.