Revue Des Sciences Humaines
Volume 27, Numéro 3, Pages 487-497
2016-12-31
الكاتب : بومزبر لقمان .
يعد الالتزام بالإعلام مقررا من حيث الأصل لحماية المستهلك في إطار عقود الاستهلاك، إلا أن المشرع الجزائري خرج عن هذا الأصل في إطار عقد التأمين وجعله التزاما متبادلا يقع على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له. ومن أجل ضمان ذلك ألزم المشرع المؤمن بالإعلام عن جميع ظروف التعاقد المعلومة لديه بصرف النظر عما إذا كانت القوانين التي تنظم عقد التأمين قد نصت صراحة على التزام المؤمن بالإعلام أم لم تنص على ذلك، في حين أغفل تحديد الجزاء في حال إخلال المؤمن بواجب الإعلام وحصر تقنينه في بطلان الشروط المتعلقة بالسقوط أو البطلان التي لم تبرز بشكل ظاهر. وفضلا عن ذلك لاحظنا أن المشرع ألزم المؤمن له بالإعلام وأعطى عناية فائقة لهذا الالتزام سواء عند إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، كما قام بتحديد الجزاء الذي يترتب على الإخلال بهذا الالتزام حيث ميز بين ما إذا كان المؤمن له حسن أو سيء النية.
عقد التأمين- الالتزام بالإعلام - المؤمن - المؤمن له.
أحمد رباحي
.
فاطمة الزهرة قلواز
.
ص 279-299.
Marouf Louisa
.
كمال كيحل
.
Khelfane Rachid
.
أعمر تسبية
.
ص 68-77.