مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 626-648
2016-06-01
الكاتب : فضيلة سنيسنة فضيلة .
تتعرض الشركة في واقعها الاستثماري للربح والخسارة، فإذا كان الربح هو الهدف المرجو من قبل الشركاء فإن الخسارة أمر لابد منه. لذلك أوجب الفقه الاسلامي قسمة الأرباح حسب الحصص المشارك بها في رأس المال ، ومن باب أولى أن يطبق ذلك على الخسارة وهذا ما ذهب إليه القانون الوضعي في هذا المجال. كما أعطى كل من الفقه والقانون الحرية للشركاء في تحديد نصيب كل شريك من الربح والخسارة شريطة أن لا يتضمن عقد الشركة شرطا من شروط الأسد. وأكد الفقه الاسلامي على أن الشرط الذي يؤدي إلى جهالة في الربح يبطل العقد وما سواه من شروط فاسدة لا تبطل العقد إنما يبطل الشرط فقط.
الشركة الاستثمار الربح الخسارة الفقه الاسلامي الحصص راس المال الشريك
خيري عمار
.
ص 35-52.
Salem Ammar
.
Abu Awwad Bahaa
.
ص 173-190.