المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 5, Numéro 1, Pages 277-290
2018-03-01

الإخطار بالأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة بحرا وأثره في الاتفاقيات الدولية.

الكاتب : قويدر قرارية .

الملخص

نظمت الاتفاقيات الدولية البحرية الإخطار الذي يقوم به المرسل إليه كطريق يسهل عليه إثبات الأضرار، عند وصول البضائع هالكة أو تالفة غير أن اتفاقية بروكسل لم تنص على وجوب الإخطار في حالة وصول البضاعة متأخرة خلافا لمعاهدتي هامبورغ وروتردام اللتان تفادتا هذا النقص التشريعي ،كما أن هاتين المعاهدتين رتبتا حكما قاسيا على عدم قيام المرسل إليه بتوجيه إخطار إلى الناقل في حالة التأخير في المهلة المقررة له، إذ يحرم من حقه في رفع الدعوى على الناقل لمطالبته بالتعويض على الأضرار التي نجمت عن التأخير في تسليم البضائع إلى صاحب الحق عليها.

الكلمات المفتاحية

عقد النقل البحري للبضائع، الإخطار، مواعيد، المسؤولية، الهلاك أو التلف.