المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 5, Numéro 1, Pages 236-256
2018-03-01
الكاتب : مريم درويش .
من المقرر قانونا أن للعقد أثر نسبي إذا ما صدر مستكملا لأركانه و شروط صحته انصرفت أثاره إلى عاقديه دون أن تمتد إلى غيرهم، إلا أنه في بعض الحالات قد يتم تجاوز هذا المبدأ و على رأس هذه الحالات انصراف عقد النقل البحري للمرسل إليه. إذ يعتبر المرسل إليه صاحب الحق في تسلم البضاعة بالرغم من أنه لم يكن طرفا في عقد النقل البحري المبرم أساسا بين الناقل و الشاحن، و بالتالي تقع على عاتقه بعض الالتزامات المترتبة عن عقد النقل البحري و التي تقابل حقوقه المستمدة من هذا العقد، و ذلك في حالة ما إذا قبل البضاعة و قرر استلامها.
عقد النقل البحري، الشاحن، المرسل إليه، الالتزامات، المسؤولية.
كافي محمد
.
بودفع علي
.
ص 674-690.