المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 3, Numéro 1, Pages 149-158
2016-03-01
الكاتب : نورالدين بلغازي .
نظرا للطابع الكارثي الذي قد يصيب السفن و البضائع، استقر المشرع على إعطاء عدة طرق لتسوية الخسائر البحرية، والمبدأ العام في تسوية الأضرار هو دعوى الخسارة أو التعويض باعتبارها طريق عادي، إلاَ أَن المشرع أجاز للمؤمن له إتباع طريق استثنائي لا نجده إلاَ في التأمين البحري دون التأمينات الأخرى، وهو يطلق عليه نظام التخَلي الذي لا يلجأ إليه إلاَ في حالة المخاطر الجسيمة.
السفينة، الخسائر البحرية، المخاطر الجسيمة، نظام التخلي، التعويض.
حاج دولة دليلة
.
بلخير هند
.
ص 1347-1362.
براهمية عبد الغني
.
بخوش زين العابدين
.
ص 396-411.