المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 2, Numéro 1, Pages 97-116
2015-03-01
الكاتب : بومدين بلباقي .
أظهرت الممارسات الدولية شكلا جديدا من أشكال اتفاق التحكيم، يعرف بشرط التحكيم بالإحالة، كما هو الحال في العقود المترابطة و المتصلة ببعضها البعض بهدف تحقيق غاية واحدة، حيث نجد أنه قد تتم الإحالة من عقد يتضمن شرط التحكيم إلى عقد آخر لا يتضمن هذا الشرط. و تظهر هذه الصورة بوضوح في محل بحثنا هذا حيث نجد أن العقد المبرم بين الشاحن و الناقل بموجب سند الشحن و الذي نشأت المنازعة بمناسبته لا يتضمن اتفاقا على التحكيم، بينما يوجد هذا الشرط في عقد ايجار السفينة المبرم بين مالك السفينة و المستأجر، فتتم الإحالة من السند إلى هذا العقد، نتيجة للارتباط و التداخل بينهما مع وجود هدف واحد و مشترك بينهما يتمثل في سلامة وصول البضاعة، فيقال في هذه الحالة أن شرط التحكيم قد تم دمجه في سند الشحن عن طريق الإحالة. غير أن هذه الإحالة لا تكون منتجة لآثارها فيما بين الطرفين إلا إذا كانت محددة صراحة أو ضمنا في العقد المحيل و الذي نشأ النزاع حوله، مع وضوح عبارات الدمج و ملاءمتها للنزاع، و من جهة أخرى و حتى تعتبر هذه الإحالة نافذة و منتجة لآثارها في مواجهة المرسل إليه رغم أنه لم يكن طرفا في عقد إيجار السفينة التي تضمنت اتفاقا على التحكيم، لابد أن يتوفر في حقه العلم و القبول بشرط التحكيم.
شرط التحكيم بالإحالة، عملية الدمج، مبدأ النفاذ.
بلباقي بومدين
.
ص 74-92.
صابي صارة
.
عمارة عبد الحميد
.
ص 949-967.