Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 52, Numéro 2, Pages 415-437
2015-06-01
الكاتب : خليل عمرو .
إن الشرط في عقد الزواج يعتبر كأثر من آثار الزواج زيادة على الآثار التي تكون بقوة الشرع و القانون كثبوت النسب و حرمة المصاهرة - والتوارث في حالة الوفاة وحق الزوجة في النفقة. إلا أن هناك من الشروط التي يرتبها المتعاقدان فيما بينهما و هاته الشروط إما أن تكون موافقة لمقتضى العقد بحيث تعتبر حكما من أحكامه و أثر من آثاره فهي شروط صحيحة و تكون ملزمة و لو لم تشترط كاشتراط الزوجة على زوجها أن ينفق عليها . و شروط منافية لمقتضى عقد الزواج فهنا يكون الشرط باطلا و العقد صحيحا و هذا الذي قصدته نص المادة 35 من قانون الأسرة
الإشتراط في عقد الزواج -صحة العقد -صيغة العقد -الذمة المالية
زوانب عينونة
.
عمري رشيد
.
ص 1184-1199.
الدكتور حمزة احمد ابوصليح
.
ص 249-266.
لمياء شافع
.
ص 27-46.
بوسحابة لعيد
.
ص 102-127.