Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 52, Numéro 2, Pages 415-437
2015-06-01

الإشتراط في عقد الزواج بين الفقه الإسلامي و القانون

الكاتب : خليل عمرو .

الملخص

إن الشرط في عقد الزواج يعتبر كأثر من آثار الزواج زيادة على الآثار التي تكون بقوة الشرع و القانون كثبوت النسب و حرمة المصاهرة - والتوارث في حالة الوفاة وحق الزوجة في النفقة. إلا أن هناك من الشروط التي يرتبها المتعاقدان فيما بينهما و هاته الشروط إما أن تكون موافقة لمقتضى العقد بحيث تعتبر حكما من أحكامه و أثر من آثاره فهي شروط صحيحة و تكون ملزمة و لو لم تشترط كاشتراط الزوجة على زوجها أن ينفق عليها . و شروط منافية لمقتضى عقد الزواج فهنا يكون الشرط باطلا و العقد صحيحا و هذا الذي قصدته نص المادة 35 من قانون الأسرة

الكلمات المفتاحية

الإشتراط في عقد الزواج -صحة العقد -صيغة العقد -الذمة المالية