Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 51, Numéro 1, Pages 245-261
2014-03-01
الكاتب : سناء شيخ .
يخضع القاصر سواء كان مميزا أو غير مميز لأحكام الولاية، الوصاية أو القوامة و هو ما تنص عليه المادة 44 من القانون المدني الجزائري و بذلك فالقاصر في حاجة إلى من يدير أموره سواء منها النفسية أو المالية، و حماية له وضع المشرع الجزائري مجموعة من الضوابط القانونية لإدارة أمواله و التصرف فيها، فالأصل أن تتم هذه الأخيرة من قبل النائب الشرعي و حدد المشرع الجزائري الأشخاص المكلفين بذلك و هم الولي، الوصي و المقدم و كذلك فقد قيد المشرع الجزائري تصرفاتهم في أموال القاصر، غير أنه و استثناءا يمكن للقاصر القيام ببعض هذه التصرفات و منها ما نصت عليه المادة 84 من قانون الأسرة و المادة 450 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذلك نص المادة 5 من القانون التجاري غير أن ذلك لا يتم إلا بتوفر مجموعة من الشروط
القاصر، النائب الشرعي، الأموال ، التصرفات
حنان بن عزيزة
.
ص 222-233.
سعدية نعيمة
.
ص 108-127.
خليفات عهود احمد حسين
.
ص 138-149.
ونوغي عبدالحق
.
بوطي دراجي
.
ص 193-214.