مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
Volume 10, Numéro 4, Pages 133-176
2018-12-30
الكاتب : عارف محمد عبد الرحمن الجناحي .
اللّجان المُشَكَّلَة لِسَنِّ القوانين، والتي جعلت الشريعة الإسلامية هي المصدر الذي تستقي منه الأحكام، غالباً ما تنظر إلى كتب الفقهاء؛ لاختيار الأنسب والأصلح لهذا العصر، وكثيراً ما ترى أن المصلحة في التلفيق بين هذه الأقوال، فتختار أحد الأقوال المتعارضة مثلاً، ثم تقيده بقيودٍ غير معتبرة عند أصحاب هذا القول، إلا أن هذه القيود تمثل عملاً بالقول الآخر، وذلك كأن يتم اختيار القول بالمنع؛ بناءً على أحد المذاهب، ثم يُقيد هذا القول بقيودٍ، بحيث لو انتفى القيد كان الأمر جائزاً، وهذا الجواز قد قال به أصحاب القول الثاني، مما يعني أنهم لَفَّقُوا بين القولين، وخرجوا بحقيقةٍ لم يقل بها أحدٌ من السابقين؛ فإن أصحاب القول الأول قالوا بالمنع مطلقاً، وأصحاب القول الثاني قالوا بالجواز مطلقاً، فلو قال شخص إن هذا الأمر يكون جائزاً في حال كذا وكذا، ويكون غير جائز في حال كذا وكذا، فإن هذا القول يعد تلفيقاً بين القولين، فهل يجوز له العمل بهذا القول، وإفتاء الناس به؛ بل وإلزام القضاة بالحكم به؟ هذا ما رمت الوصول إليه في هذا البحث.
التلفيق ؛ الاجتهاد الانتقائي ؛ التقنين ؛ القانون ؛ الشريعة ؛ الفقه