مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 9, Numéro 2, Pages 187-205
2016-12-15
الكاتب : سميرة إبن خليفة .
للمصلحة المتعاقدة الحق في تعديل الصفقة العمومية أثناء تنفيذ العقد لدواعي المصلحة العامة واستمرارية المرفق العامة، بواسطة وثيقة تعاقدية سماها المشرع الجزائري الملحق ، تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في حالات محددة قانونا وفق ما هو وارد في المرسوم الرئاسي 15/247. يثير الملحق عدة إشكالات قانونية من بينها إشكالية التوازن الاقتصادي للصفقة العمومية، ولو أن المشرع الجزائري حاول في سنة 2015 التخفيف من حدة تأثير الملاحق على توازن الصفقات العمومية عندما تتجاوز مبالغها أضعاف المرات قيمة الصفقات العمومية نفسها، حيث كان يشترط تنظيم الصفقات العمومية في السابق على المصلحة المتعاقدة عدم المساس بتوازن الصفقة ولكن دون تحديده لسقف الملحق نفسه ، لكن بصدور المرسوم الرئاسي 15/247 حدد المشرع التنظيمي سقف الملحق بنسب لا تتجاوز 20 ٪ من مبلغ الصفقة بالنسبة لصفقات الأشغال و 15٪ بالنسبة لصفقات التوريد الخاصة باللوازم والخدمات، وبالرغم من ذلك يبقى الإشكال مطروحا دائما بفتح المجال لتجاوز هذه النسب إذا ما كانت هناك مصلحة عامة.
الصفقات العمومية، التوازن الاقتصادي، الملحق، الأعمال الإضافية، الأعمال التكميلية.
بوشنافة سحابة
.
ص 117-128.
مقيمح وسيلة
.
ص 214-243.
بخيت مصطفى سالم عبد
.
المالكي د. هادي نعيم
.
ص 240-262.