مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 2, Numéro 1, Pages 31-53
2013-02-03

المعايير الدولية لوضع حد لظاهرة اللاعقاب بين الواقع والممارسة

الكاتب : كريم خلفان .

الملخص

استقرت الآليات التي أوجدها القانون الدولي من أجل ضمان متابعة ومعاقبة المسئولين عن إنتهاكات قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على قاعدة قانونية مفادها أنّ الصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم لا تعدّ سببا لإعفائه من المسئولية الجنائية وذلك مهما كان وضعه القانوني وطبيعة الأعمال الصادرة عنه ونوع المحكمة التي باشرت إجراءات متابعته. وعملا بهذا المنطق، قامت مبادرات دولية عديدة من أجل بناء منظومة قانونية تستند إليها الدول والمنظمات الدولية لوضع حدّ لظاهرة اللاعقاب خاصة ُقبيل وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى أن قامت المحكمة الجنائية الدولية وما رافقها من أعمال ومعايير دولية من أجل تفعيل المبدأ في أرض الواقع (I)، خاصة مع تنامي إجراءات العفو والإجراءات المماثلة التي تلجأ إليها الكثير من الحكومات والدول كوسيلة لاحتواء أوضاع داخلية خطيرة والتي يعتبرها جزء كبير من الفقه حاجزا أمام مكافحة اللاعقاب (II) من جهة، وتلك النقائص التي أظهرتها آلية القانون الدولي الاتفاقي في مجال التعاون القضائي بين الدول والمحاكم الجزائية المنشأة على أساس اتفاقي حيث جسّدت حدود القانون والتعاون الدوليين في هذا المجال من جهة أخرى بالرغم من كونها لا تعاني من عيب الشرعية(III). وبالرغم من الانتقادات التي وُجّهت لهما في البداية، إلا أنّ محكمتا يوغسلافيا سابقا وروندا تعتبران نموذجان منفردان في مكافحة اللاعقاب عن الجرائم الدولية ومهدتا بالفعل لميلاد قانون دولي للإجراءات الجزائية (IV)، إلى أن قامت المحكمة الجنائية الدولية في روما ودخول نظامها حيّز النفاذ والذي لم يمنع من اللجوء مرة أخرى إلى آليات دولية من أجل ضمان الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم دولية على غرار المعالجة الدولية للأزمة اليمنية التي وُصفت على أنها مثال آخر يضاف إلى قاموس اللاعقاب (V).

الكلمات المفتاحية

قانون دولي - حقوق الإنسان - قانون دولي إنساني - محاكمة المسؤولين - الإفلات من العقاب - جرائم دولية - قضاء دولي جنائي