الدراسات القانونية المقارنة
Volume 1, Numéro 1, Pages 192-218
2015-12-01

المسؤولية المدنية عن الضرر الإيكولوجي في التشريع البيئي الجزائري

الكاتب : مراد نعوم . أحمد رباحي .

الملخص

تطرقنا من خلال هذه الورقة البحثية للمسؤولية المدنية الناتجة عن التلوث البيئي أو بالأحرى الضرر الإيكولوجي، وآليات التعويض عنه في القانون الوضعي، وخلصنا إلى أنه مهما تطورت قواعد المسؤولية المدنية عن وضعها التقليدي الذي يبحث عن الخطأ، خاصة بعد صعوبة تكييف العناصر الطبيعية ذات الاستهلاك الجماعي كالماء والهواء وغيرهما، تبقى بعض المبادئ فقط التي تلقى ترحيبا في مجال جبر الضرر البيئي ولاسيما مبدأ الملوث الدافع، ومبدأ إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ومبدأ الاحتياط (الحيطة)، بحيث تهتم مباشرة بما يرجع الوضع البيئي إلى أصله ولو بنسبة قليلة؛ إلا أنه في نظرنا يبقى لهذه المبادئ الطابع العلاجي الخالي من الوقاية، على اعتبار أن الالتزام بالمبدأ يكلف مبالغ، هي بمثابة تعويض مسبق على تلوث وشيك الوقوع بالنسبة لمبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الاحتياط، أما بالنسبة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه على فرض تعميم تطبيقه، بعد النص عليه في جل التشريعات البيئية، يبقى دوره محتشما؛ لأن آثار التلوث والتدهور البيئي تبقى، بل وتزيد حدتها في ظل غياب الرقابة على تسيير الرسوم البيئية، ومتابعة أشكال إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وكذا صورية دراسة التأثير على البيئة في كثير من الأحيان، عند من يكون همه فقط تأسيس منشأة، الشيء الذي يلقى دعما، من طرف الإدارة، لعدم الحيلولة دون المشاريع التنموية، وحتى في حالة الجزاءات المالية والإجراءات الردعية فإن هذه الأموال تدخل في ذمة الخزينة، والمقصد الأصلي المتمثل في حماية البيئة يبقى على حاله، مما يجعلنا نستنتج أن هذه الآليات على اختلاف أنواعها ليست بوسائل تفعيل لما تقصده القواعد القانونية التي سنها المشرع لحماية البيئة، وإن كان له دور قليل كمبدأ إعادة الحال إلى ما كانت عليه، إلا أنه وسيلة تحفظ المقصد -إلى حد ما- من حيث العدم، أما من حيث الوجود كآليات وقائية فيكاد ينعدم؛ حتى مع مبدأ الاحتياط الذي أثبت عدم جدواه كآلية لحماية البيئة على الواقع.

الكلمات المفتاحية

التلوث البيئي - الضرر الإيكولوجي - التعويض - قواعد المسؤولية المدنية - التشريع الجزائري