مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 99-120
2016-03-01

الصلاحيات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري

الكاتب : فاطمة موساوي .

الملخص

قد تطرأ على الدولة ظـروف خطيرة تهـدد وجودها واستمراريتهـا، كالكوارث الطبيعيـة مـن زلازل و براكين وأوبئة خطيرة تهـدد الصحة العامة أو فوضى عامة أو عصيان مدني أو انقلابات، حروب أهليـة أو عدوان خارجي، مما قد يتسبب في المساس بمصالحها الحيوية العليا ونظامها الداخلي سواءا تعلق الأمر بالمجال العسكري أو المجال السياسي أو القانوني، هذا ما يدفع بها إلى التخلي مؤقتا( استثنائيا) عن احترام مبدأ الشرعية، وذلك بالقدر الضروري اللازم لدرء المخاطر المحدقة بها. وهناك عدة مصطلحات تعبر عـن الظروف غير العاديـة " كحـالة الضرورة " و " الأحكـام العرفية " و " الظروف الإستثنائية"، ففي مصر مثلا يستعمل مصطلح " نظرية الضرورة" و" الأحكام العرفية"، أما في فرنسا و الجزائر فنستعمل مصطلح "الظروف الإستثنائية " . إذ نظم المؤسس الدستوري الجزائري الصلاحيات الإستثنائية لرئيس الجمهورية من خلال الدساتير الأربعة المتعاقبة من دستور 1963 إلى دستور 1996( مع وجود اختلافات فيما بينها في طريقة التنظيم و المعالجة)، فقد نظمت المواد من 105 إلى 110 من دستور 1996 المعدل في 7مارس 2016 الإختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية في الحالات الإستثنائية( حالتي الطوارئ و الحصار ، الحالة الإستثنائية و حالة التعبئة العامة والحرب ).

الكلمات المفتاحية

الصلاحيات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الإختصاصات التشريعية الإختصاصات القضائية