مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 2, Numéro 3, Pages 100-116
2015-09-05
الكاتب : سمير شعبان . أحمد غراب .
يمنح المشرع الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر بموجب المادة 124 من الدستور. ففي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي انعقاد البرلمان يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر تنتج آثارها وتؤثر على مراكز قانونية قائمة للأفراد والهيئات بمجرد صدورها، وهذا سلاح خطير منح للسلطة التنفيذية في مجال التشريع، وقد يزداد الأمر خطورة إذا كان المجال الذي يشرع فيه رئيس الجمهورية مفتوحا غير مقيد؛ ذلك أن البرلمان وهو السلطة التشريعية الأصيلة قيّد له المشرع الدستوري مجال ممارسة اختصاصه في المادة 122 من الدستور. فجاءت هذه الدراسة تهدف إلى بيان نطاق التشريع بالأوامر لاستجلاء مدى أهمية وخطورة هذه السلطة المخولة لرئيس الجمهورية، ومن ثَمَّ تقدير مدى هيمنة السلطة التنفيذية على أهم اختصاصات السلطة التشريعية، ألا وهي سن القوانين.
رئيس الجمهورية - التشريع بالأوامر - الضرور- الدستور - البرلمان -
مراد بدران
.
ص 9-46.
شوقي بناسي
.
ص 185-230.
وهيبــــــة حـــــبوش
.
ص 349-362.
الزهرة فطيمي
.
ص 183-199.
سعوداوي صديق
.
ص 148-170.