مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 335-354
2016-06-30

وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض بناءً على أمر استعجالي -دراسة مقارنة-

الكاتب : لحمر نعيمة .

الملخص

تعد الصفة التنفيذية إحدى خصائص القرار الإداري القابل للطعن القضائي بغض النظر عن نوعه إيجابيا كان أم سلبيا، والقاعدة العامة أن الطعن في القرار الإداري لا يؤثر على قوته التنفيذية، ومن ثم فإن مجرد رفع دعوى إلغاء ضد قرار إداري معين يدعي الطاعن عدم مشروعيته لا يرتب وقف تنفيذه( 1)، وهذا أمر في غاية طبيعته لأن القول بخلاف ذلك يعني شل النشاط الإداري القائم أساسا على القرارات الإدارية برفع الدعاوى الكيدية التي لا تبتغي إلا المماطلة وربح الوقت على حساب المصلحة العامة. غير أن الأخذ بقاعدة الأثر غير الواقف للطعن القضائي ليس بشكل مطلق، لأن التنفيذ الآلي للقرار رغم الطعن فيه يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث نتائج لا يمكن تداركها عند الحكم بإلغاء ذلك القرار ويحول الحكم الصادر بالإلغاء إلى مجرد حكم صوري وعديم الجدوى، فتصبح دعوى الإلغاء وهي من أهم دعاوى المشروعية دون أهمية تذكر لأن القرار قد تم تنفيذه أو قد استنفذ أغراضه.

الكلمات المفتاحية

القرارات ا؟لإدارية، التشريع الجزائري، ، وقف التنفيذ