مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 7, Numéro 1, Pages 171-180
2014-07-30

الكتابة كوسيلة لإثبات الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري

الكاتب : عزاز عماد .

الملخص

ولقد إعترف المشرع الجزائري بالوقف كتصرف قانوني من خلال القانون 84/11 المتضمن قانون الأسرة الجزائري ثم خصھ بقانون خاص ومستقل رقم 91/10 المؤرخ في 27/04/1991 والذي یعد المصدر الأساس في تنظیم الوقف في الجزائر إذ عرفتھ المادة الثالثة بأنھ حبس العین عن التملیك على وجھ التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجھ البر والخیر،ورغم ما أولاه المشرع من إھتمام بالغ بالأملاك الوقفیة والجھود المبذولة من قبل كل الفاعلین في ھذا المیدان من مسؤولین مركزیین ونظار أوقاف وغیرھم ... أصبحت الأملاك الوقفیة العقاریة عرضت لكثیر من المنازعات ،من قبل الموقوف علیھم أو من طرف الغیر،وإن كان مایعانیھ المشرفون على شؤون الاوقاف ھو مسألة إثبات صحة وجودھا وذلك بالبحث على السندات والوثائق المثبتة لھا ، تدخل المشرع الجزائري بمجموعة من القواعد القانونیة الكفیلة بإضفاء الحمایة القانونیة اللازمة لھا، وھذا ما كدتھ المادة 35 من قانون الاوقاف والتي نصت على أن الوقف یثبت بالطرق الشرعیة والقانونیة وعلیھ یطرح السؤال ماھیة طرق الإثبات الشرعیة والقانونیة للأملاك الوقفیة؟

الكلمات المفتاحية

الأملاك الوقفية، التشريع الجزائري، الإثبات