مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 2, Numéro 1, Pages 279-298
2015-03-05
الكاتب : عـــــادل عكـــــروم .
يقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسم لتجاري والمحل التجاري وتعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي وتجاري، بمعنى أنها تخول صاحبها أن يستأثر بها، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة والغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة، إذ يترتب على احتكار المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة. وأصول الملكية الصناعية في التشريع الجزائري متشعبة نظمها المشرع الجزائري في قوانين متفرقة إلا أننا إذ حصرناها نجدها تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى تتعلق بالابتكارات وهي الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والفئة الثانية تتعلق بالشارات المميزة وهي تسميات المنشأ والعلامات. ولقد قرر المشرع الجزائري من خلال تنظيم عناصر الملكية الصناعية وسائل قانونية تكفل حمايتها، وترتكز هته الحماية على حماية مزدوجة وطنية بشقيها المدني والجزائي وأخرى دولية، وقد تناولنا من خلال دراستنا هته الشق الجزائي أي الحماية الجزائية لعناصر الملكية الصناعية المجسدة في جريمة التقليد التي تعتبر من أخطر الاعتداءات التي تقع على الملكية الصناعية.
الملكية الصناعية - جريمة التقليد - الحماية الجزائية - براءة الاختراع.
رواحنة نادية
.
ص 111-134.
حمزة شرابن
.
ص 01-10.