دفاتر السياسة والقانون
Volume 2, Numéro 3, Pages 239-262
2010-06-01

مبــدأ الأصـل فـي الإنسـان البـراءة وأثـره علـى الضمـانـات الممنـوحـة للمتهـم

الكاتب : زوزو هـــدى . حوحو أحمد صابر .

الملخص

إن المبدأ الذي يحكم مسألة تحديد المكلف بتحمل عبء الإثبات في المواد الجزائية، هو مبدأ الأصل في الإنسان البراءة؛ الذي يعفي المتهم من تحمل عبء إثبات براءته كونها أصل ثابت فيه، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل أن يثبته، وطالما أن المدعي في الدعوى العمومية هو النيابة العامة باعتبارها تمثل سلطة الاتهام، ينتج عن هذا بالضرورة تكليفها بإثبات إدانة المتهم طالما أنها تدعي خلاف الأصل، فالتطبيق الصارم لقاعدة البراءة يقتضي أن تتحمل سلطة الاتهام عبء الإثبات كاملا؛ أي أن تثبت كل العناصر المكونة للجريمة، وغياب كل ما يمكن أن يؤدي إلى انتفائها، وإزاء هذا الوضع عمد كل من التشريع والقضاء إلى تخفيف هذا العبء عن كاهل النيابة العامة؛ من خلال إرساء قرائن قانونية وأخرى قضائية من شأنها إعفاء النيابة العامة من تحمل عبء إثبات الركن المادي أو المعنوي للجريمة، لينتقل هذا العبء إلى المتهم، وهذا يمثل استثناء يرد على المبدأ العام

الكلمات المفتاحية

مبــدأ الأصـل - الإنسـان - البـراءة - الضمـانـات الممنـوحـة - المتهـم