Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 7, Numéro 2, Pages 524-542
2016-12-25

أثر إعمال فكرة الخطر الظني في مجال التأمين البري والبحري (دراسة في ضوء المشروع المتعلق بالتأمينات لسنة 1980 والأمر 95-07)

الكاتب : بلباقي بومدين .

الملخص

تقضي القاعدة العامة في عقود التأمين بأن يكون الخطر المؤمّن منه لم يتحقق بعد، ولكنه قد يحدث في المستقبل، فإذا كان الحادث قد وقع قبل إبرام العقد، فإنّ هذا الفرض يقتضي الحكم بانعدام محل عقد التأمين وبالتالي بطلان العقد، كما أنّه إذا كان أحد المتعاقدين على علم بوقوع الحادث، فإنّ عنصر الاحتمال ينتفي فينعدم معه عقد التأمين. لكن إذا كان ما تقدم هو الأصل، إلاّ أنّه قد يحدث بأن يعتقد طرفا عقد التأمين أنّ الخطر المؤمّن منه لم يتحقق بعد، لكن بعد إبرام العقد يتبيّن أنّ الخطر قد تحقق بالفعل، فحينئذ نكون بصدد خطر مبني على مجرد الظن وهو ما يعرف بالخطر الظني

الكلمات المفتاحية

الخطر الظني، عنصر الاحتمال، عقد التأمين البحري والبري، مصلحة المؤمّن له، ظروف عملية النقل