المعيار
Volume 8, Numéro 2, Pages 211-220
2018-02-25
الكاتب : هنان مليكة . بواب بن عامر .
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بعدم وجوب الخدمة على الزوجة، خلافا لما ألفه الناس بوجوب تلك الخدمة، ولم ينص قانون الأسرة الجزائري على الخدمة صراحة كحق للزوج وواجب على الزوجة، وإنما ذكر في المادة 36 منه الحقوق والواجبات لكل من الزوجين بالإجمال، تصلح لتحمل مبادئ عامة تُعتمد لصياغة نصوص تكون أكثر فاعلية وخدمة للمتقاضي. ولعل المشرع الجزائري ترك هذه المسألة لعرف الناس وما اعتادوا عليه، كما جعل العرف هو الذي يحدد الزوجة التي يجب على الزوج توفير خادم لها كجزء من النفقة الواجبة عليه حسب الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون الأسرة.
الكلمات المفتاحية: النفقة؛ الخادم؛ الخدمة؛ الإخدام؛ العرف؛ قانون الأسرة
محمد سيف الإسلام بوفلاقة
.
ص 37-60.