مجلة الحقيقة
Volume 15, Numéro 1, Pages 253-278
2016-03-01
الكاتب : عبد القادر عدو .
بذات الصيغة المستعملة في المادة L 522-3 من قانون القضاء الإداري الفرنسي، خولت المادة 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لقاضي الاستعجال الإداري سلطة رفض العريضة بموجب أمر مسبب دون تحقيق وجاهي، وهذا في ثلاث حالات: عندما لا يتوافر الإستعجال في الطلب، أو عندما يبدو ظاهريا من عريضة الدعوى أنها غير مؤسسة، أو عندما يظهر أنّ الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية. وإذا كان هذا الإجراء يبدو متعارضا مع مبدأ المواجهة، فانه يبقى، مع ذلك، وسيلة ناجعة للفصل في الطلبات المقدمة أمام قاضي الاستعجال الإداري، خلال أقرب الآجال.
استعجال – إجراء- عريضة.
سعودي يسمينة
.
ص 13-35.