مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 247-261
2017-06-15

الدفاع الشرعي بين نظام روما الأساسي وميثاق الأمم المتحدة

الكاتب : مونية العمري زقار .

الملخص

انقسم فقه القانون الدولي بشأن العلاقة بين نص المادة 31 من نظام روما الأساسي وبين نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتضمنتان لأحكام الدفاع الشرعي إلى اتجاهين، الأول ينادي بوحدة المادتين وذلك لكون أحكام الدفاع الشرعي الواردة في المادة 31 لا تختلف عن أحكامه الواردة في المادة 51، فشروط الدفاع الشرعي واحدة في كليهما، والآثار المترتبة على الدفاع الشرعي واحدة وهي إباحة استعمال القوة المسلحة ردا للاعتداء، وخلافا لهذا الرأي يؤكد الاتجاه الثاني بأن الدفاع الشرعي الوارد في المادة 31 يعد نظاما قانونيا جديدا يختلف كلية عن الدفاع الشرعي المكرس في المادة 51 من الميثاق الاممي، إذ أن المستفيد في نظام روما هو الأشخاص الطبيعيين خلافا للميثاق الأممي الذي منح حق الدفاع الشرعي للدول كأشخاص معنوية عامة وليس للأشخاص الطبيعيين، كما أن الدفاع الشرعي في نظام روما يعد مانعا من موانع المسؤولية وهو يمتاز بالطابع الشخصي، خلافا لميثاق الأمم المتحدة الذي جعل الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحة ذات الطابع الموضوعي. وتوفيقا بين الاتجاهين، يمكن القول انه لا يمكن إقامة جدار يفصل بين المادتين بإطلاق، كما لا يمكن القول بوحدة المادتين واتفاقهما المطلق، فالمادتان تحكم العلاقة بينهما قاعدتين، الأولى هي قاعدة الاختلاف من حيث المجال، إذ أن الدفاع الشرعي في الميثاق الأممي خاص بالدول، فيما الدفاع الشرعي في نظام روما خاص بالأشخاص الطبيعيين متى تمت متابعتهم أمام محكمة الجنايات الدولية، والقاعدة الثانية هي التكامل بينهما لاتفاقهما من حيث شروط الاعتداء المنشئ لحق الدفاع الشرعي وهي المبادأة بالاعتداء وان يكون الاعتداء مسلحا وغير مشروع ويحمل الطابع الدولي، وشروط فعل الدفاع وهي اللزوم والتناسب، ولكون الشخص الطبيعي المتابع أمام محكمة الجنايات الدولية يمكنه التذرع بالدفاع الشرعي الذي استفادت منه دولته طبقا لنص المادة 51 من الميثاق الأممي.

الكلمات المفتاحية

الدفاع الشرعي؛ نظام روما الاساسي؛ ميثاق الامم المتحدة.