القانون
Volume 6, Numéro 1, Pages 237-253
2017-06-06

الدفاع الشرعي ضد الإرهاب الدولي على ضوء قرارات مجلس الأمن والممارسة الدولية

الكاتب : عبد الهادي يوسفي .

الملخص

على إثر الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001، قام مجلس الأمن بصفته المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين بإصدار القرار رقم:1368 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2001، والقرار رقم:1373 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2001 و الّذين أعطيا للدول الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها جراء أي عمل إرهابي. ولقد تعرض هذين القرارين لكثير من النقد، ذلك أنّ الدفاع الشرعي المكرّس وفقا للمادة:51 من الميثاق الأممي يكون في حال وقوع عدوان من جانب الدولة وفق قرار الجمعية العامة 3314 لعام 1974، و هو ما لم يكن في هذه الحالة، كما أنّ الدفاع الشرعي يتمّ إعماله فقط في الحال الذي يكون فيه الطريق الوحيد لرد العدوان، أي أنّ اعتداء يكون مستمر، وهو ما لم يكن في حال هجمات 11 سبتمبر 2001، بالإضافة ضرورة تناسب فعل الدفاع مع فعل العدوان، وهو ما لم يكن في حرب الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان. غير أنّ مجلس الأمن من خلال تعامله اللاحق مع هذه الحرب يُلاحظ أنّه اعترف ضمنا بشرعية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب على أفغانستان بناءا على الدفاع الشرعي وبذلك يُلاحظ أنّ الولايات المتحدة استغلت مجلس الأمن عبر الضغط عليه من أجل السهر على حماية مصالحها، الأمر الذي أثّر على مبادئ القانون الدولي، كمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و مبدأ حل النزاعات الدولية بطرق السلمية.

الكلمات المفتاحية

الدفاع الشرعي- الإرهاب الدولي - مجلس الأمن