مجلة القانون والمجتمع
Volume 1, Numéro 1, Pages 223-240
2013-06-01
الكاتب : عبد القادر أزوا .
إذا كانت رؤية المبيع عند التعاقد تعد دليلاً على علم المشتري به، فإن الإشكال قد يثار حول مدى صحة البيع إذا اقتصر علم المشتري على أوصاف المبيع بسبب غياب هذا الأخير عن مجلس العقد، أو لعدم اكتمال وجوده كأن يكون تحت الإنشاء أو التصنيع. فعلى المستوى النظري اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول طبيعة البيع على الصفة، ومدى اعتباره من بيوع الغرر المنهي عنها. أما المستوى التطبيقي فان البيع على الصفة صار لصيقاً بالمعاملات الحالية من خلال الطرق الحديثة التي أصبحت العقود تبرم بناءً عليها كالبيع عن طريق النشرة الإعلانية "الكتالوج" أو البيع عن طريق التلفزيون، أو من خلال الصور الحديثة للتعامل على الوحدات العقارية كبيع المباني تحت الإنشاء.
البيع - الوصف - مجلس العقد - أوصاف المبيع - بيوع الغرر.
العالية قرناش
.
ص 171-190.
الصلاحين عبد المجيد
.
ص 75-106.