مجلة الحضارة الإسلامية
Volume 16, Numéro 27, Pages 455-476
2015-06-01
الكاتب : محمد أحمد لريد .
الناظر إلى القواعد العامّة في القانون الجنائي الوضعي يدرك تماماً بأنّ المشرّع لا يهتم بالوسيلة التي تتم بها الجريمة، إلا أنه قد يلجأ أحياناً لجعل الوسيلة التي تستخدم لارتكاب الجريمة سبباً لتشديد العقوبة، وهذا ما سلكه المشرّع الجزائري عند تناوله لجريمة القتل العمد باعتبارها من الجرائم ذات الوسيلة المطلقة، بمعنى أنها قد تتم باستعمال أية وسيلة دون تمييز، ثم خرج عن هذا الأصل من خلال اقراره بالوسيلة المقيدة، إذ قرّر المشرّع الجزائري أن استخدام السمّ في القتل أو استخدام وسائل التعذيب والأعمال الوحشية حين ارتكاب الجريمة، يضعنا أمام نموذج خاص جدير بعقوبة شديدة وخاصة، بل أكثر من ذلك جعل مثل هذه الظروف تغيّر من وصف الجريمة. فاستعمال السمّ كوسيلة للقتل يغيّر الجريمة من قتل عمد إلى جريمة التسميم، التي تشكل في القانون الجزائري جريمة مستقلة وقائمة بذاتها عن جريمة القتل. ثم أنّ استعمال وسائل التعذيب والأعمال الوحشية يغير الجريمة من قتل عمد إلى قتل مكيّف على أساس أنّه اغتيال. أمّا في الفقه الجنائي الإسلامي فإنّ الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة تحظى باهتمام بالغ من جانب الفقهاء المسلمين، إذ تبدو هذه الأهمية واضحةً خاصّةً إذا ما علمنا أنّ الوسيلة تلعب دوراً مزدوجاً في الفقه الجنائي الإسلامي، فهي من ناحية تعتبر دليلاً على القتل العمد الموجب للقصاص، و من ناحية أخرى لها أهميتها لدى الفقهاء الذين يرون وجوب تنفيذ القصاص بنفس الوسيلة التي استخدمها الجاني في قتل المجني عليه. فما هو يا ترى موقف قانون العقوبات الجزائري من الوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة، و ماهي نظرة الفقه الجنائي الشرعي من ذلك، وهل يتغير الجزاء الجنائي كلّما تغيرت وسيلة الجريمة المستعملة ؟
الوسائل الجريمة القانون
فاطمة مرخوص
.
ص 169-188.
مداح خالدية
.
ص 100-111.
مخلوفي مليكة
.
ص 148-165.
أمال بوخنوش
.
ص 24-43.
القينعي بن يوسف
.
ص 382-414.