مجلة الحقيقة
Volume 15, Numéro 4, Pages 01-24
2016-12-30
الكاتب : إبراهيــم يامــة .
صنف المشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية إلى أربع درجات، معتمداً في تصنيفه للأخطاء المهنية مبدأ التدرج مبتدءاً بالأخطاء الأقل خطورة ومنتهياً بالأخطاء الأكثر خطورة وجسامة، ومعتمداً في تصنيفه للعقوبات التأديبية معيار الشدة تناسباً مع خطورة الأخطاء المهنية وجسامتها، كما حدد الإجراءات المتبعة في تطبيق هذه العقوبات التأديبية، حيث يترتب على عدم احترامها ومراعاتها عدم مشروعية العقوبة التأديبية. وبما أن هذه العقوبات التادبيبة يتم تنفيذها بمقتضى قرار من سلطة التأديب المختصة، فإنها بذلك تخضع لرقابة القاضي الإداري من حيث مشروعيتها كغيرها من القرارات الإدارية الأخرى، تحرك هذه الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء، تنصب هذه الرقابة على عيوب المشروعية الخارجية، وعيوب المشروعية الداخلية لقرار تأديب الموظف العام.
الرقابة، القاضي الإداري، قرارات التأديب، الموظف العام، التشريع الجزائري
بلعيد غزالي
.
ص 451-461.
لعلامة زهير
.
ص 23-45.
علاوة حنان
.
زيدالخيل توفيق
.
ص 694-718.
فيصل نسيغة
.
ص 247-257.