المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 7, Numéro 1, Pages 51-64
2021-12-31
الكاتب : عبد الحق قريمس .
يهدف هذا المقال إلى بحث التدبير الخاص الذي تم إرساؤه بمقتضى الأحكام الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ونصوصهما التطبيقية، ممثلا في إجراء تجميد العائدات الإجرامية، الذي تخضع له البنوك والمؤسسات المالية، على غرار بقية المهنيين المتدخّلين في حركة رؤوس الأموال. يعتبر هذا الإجراء تدبيرا مهما من شأنه أن يسمح بحماية المال العام والاقتصاد الوطني من مختلف صور الإجرام في الوسط البنكي، حتى لا تستعمل البنوك والمؤسسات المالية كمعبر للأموال الناتجة عن تلك الأنشطة الإجرامية إلى مجال التوظيف القانوني والمشروع، وحملت لذلك بالتزامات مهنية مهمة بهدف التصدّي للعمليات المتعلقة بأموال يشتبه في ارتباطها بأنشطة ذات طابع إجراميّ، وعلى الخصوص جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتتمثّل أساسا في اتّخاذ التّدابير التّي تسمح بالكشف عن الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية غير المشروعة، وتبليغ الجهات الإدارية والقضائية المختصة بقصد اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون في مثل هذه الظروف، وإرجاء تنفيذ العمليات محل الاشتباه، وتجميد الأموال محلها إلى حين ورود قرار مخالف من السلطات المشرفة على الإجراءات التالية لها.
البنوك والمؤسسات المالية- تجميد- حجز-عائدات إجرامية-إخطار بالشبهة
فايزة هوام
.
ص 1534-1543.
بومعزة مروة
.
ص 311-330.
أيوب التومي لحرش
.
ص 508-518.
بن تركي عز الدين
.
سايح الطيب
.
ص 283-307.