مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 17, Numéro 2, Pages 90-105
2024-07-17

الضمانات القضائية الممنوحة للموظف العام لوقف تنفيذ قرار التأديب الإداري

الكاتب : برواشدي الجيلالي . سويلم محمد .

الملخص

أقر الشرع الجزائري ضمانات قضائية حماية للموظف العام من تعسف الإدارة، ونوهت عليها تلك النصوص القانونية التي تتجلى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في سنة 2008، ساعيا إلى ضبط العلاقة وتحقيق التوازن بين الإدارة صاحبة الامتياز والموظف العام من جهة أخرى. وتتجلى الضمانات القضائية في وقف تنفيذ القرار الإداري الذي أقره القضاء الإداري، والذي حرص على تبنيه كنظام استثنائي وقائي على مبدأ الأثر غير الموقف لدعوى الإلغاء، غير أن عدم توقيفه يسبب أضرار مادية ومعنوية للموظف العام، وتفاديا لهذه الأضرار، تكون هذه الوسيلة القانونية ضمانة للموظف التي تتيح له فرصة تقديم طلبه للقضاء الإداري من أجل توقيف تنفيذ القرار الإداري. إلا أن القواعد القانونية المقررة للضمانات القضائية المخولة لحماية الموظف العام تفتقد للوضوح والجدية، وتتصف بالتقصير، بسبب الإجراءات القضائية البطيئة التي تستغرق وقتا طويلا، ولا جدوى من رفع دعوى الإلغاء في حال نفذت الإدارة قرارها ضد الموظف العام ورتب أثارا قانونية جسيمة لا يمكن تداركها. ورغم النصوص القانونية التي تضفي في بيانها نوعا من الحماية للموظف العام باعتبار أنه مبدأ من مبادئ القانون، يرقى به إلى مصاف المبادئ ذات القيمة الدستورية، إلا أنها لم تحقق أي توازن بين عنصري الفاعلية الإدارة من جهة والموظف العام من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية

الضمانات القضائية ; الموظف العام ; وقف تنفيذ قرار التأديب الإداري ; Judicial guarantees ; public employee ; suspension of implementation of administrative disciplinary decision.