Annales de l’université d’Alger
Volume 37, Numéro 4, Pages 71-85
2024-01-31
الكاتب : تايب راضية . لمطاعي نور الدين .
يعتبر الحجز التحفظي على السفينة من الآليات القانونية التي منحها المشرع للدائن من أجل ضمان دينه البحري، واستيفاءه من طرف المدين في حالة استحقاقه، ولقد نظم كوسيلة قانونية لحماية حق الدائن، وكان محطة اهتمام مجموعة من النظم القانونية سواء الدولية منها كاتفاقية بروكسل لسنة 1952 المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز التحفظي على السفن، واتفاقية جنيف لسنة1999 المتعلقة بحجز السفن والتي صادقت عليهما الجزائر، والقانون البحري الصادر بموجب الأمر رقم 76/80.هذا ما دفعنا الى الوقوف عن مدى فعالية هذه الاحكام المنظمة للحجز على السفينة، خاصة من ناحية اعتباره وسيلة في يد الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه. The precautionary seizure of the ship is one of the legal mechanisms granted by the legislator to the creditor in order to guarantee his marine debt, and to collect it by the debtor in the event of his entitlement. Some of the rules related to the precautionary seizure of ships, the Geneva Convention of 1999 relating to the seizure of ships ratified by Algeria, and the Maritime Law issued under Order No. 76/80. A means in the hands of the creditor to secure his right to confront his debtor.
حجز تحفظي، سفينة، ضمان، دين، دائن، بحري. ; : seizure, precautionary, ship, guarantee, creditor, debt, marine
تايب راضية
.
لمطاعي نور الدين
.
ص 333-356.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
محمد الصالح بلعقون
.
ص 133-181.