معارف
Volume 18, Numéro 1, Pages 275-295
2023-06-05
الكاتب : شداني نسيمة . حمودي ناصر .
لإدارة الجمارك دور فعال في مكافحة الجريمة الاقتصادية و خاصة منها جرائم الصرف التي تمثل نسبة أكبر من المخالفات الجمركية التي يتم تسجيلها سنويا على مستوى مصالحها،و قد كانت مهمة معاينة هذه الجرائم و متابعتها أمام الهيئات القضائية من اختصاص إدارة الجمارك ،لكن مع صدور الأمر 10-03 المؤرخ في 26 أوت 2010 أصبح دور ها منحصرا في معاينتها فقط دون متابعتها،هذا ما شكل لبسا فيما يخص الطرف الواجب مقاضاته من أجل إتمام إجراءات الجمركة للبضائع التي تشكل محل الجريمة في حالة عدم اللجوء للمصالحة كحل بديل للقضاء. إذ يطرح إشكال عدم إمكانية مصالح الجمارك منح رفع اليد تطبيقا لأحكام الأمر 96-22 الذي ينص على مصادرة البضائع محل الجنح المتعلقة بجرائم الصرف ما يستوجب حجزها لغاية النطق بالمصادرة ما يقابله رفع دعاوى قضائية عليها جراء ذلك دون أن تكون لا طرفا مدنيا ولا مسؤولة عن متابعة هذه الجرائم إذ تنحصر مهمتها في المعاينة فقط. Abstract: The customs administration plays an effective role in combating economic crime, in particular foreign exchange offences, which represents a larger percentage of customs offences registered each year at the level of its services. However, with Order 10-03 of 26 August 2010, its role became limited in the finding without follow-up. which is an obstacle for the party to sue in order to complete customs procedures for the goods The Customs Administration constituting the place of crime generally seized by theThe customs administration. As well as the problem of the impossibility of the customs services to grant a raised hand under the provisions of Order 96-22, because the role of the latter is limited, as mentioned above in the finding only and the confiscation of the Body of offense has the interest of the public treasury after a final judgment.
جرائم الصرف ; محاضر المعاينة ; المصالحة ; البضائع محل الغش ; رفع اليد ; exchange crimes ; report of finding ; reconciliation ; fraudulent merchandise ; raise hand
نايت عبد السلام حكيم
.
ص 112-126.
نوار شهرزاد
.
سراية الهادي
.
ص 138-156.
عميري رشيد
.
ماريف منور
.
ص 84-103.
بوراوي عيسى
.
ميلودي عمار
.
ص 167-189.