المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 256-269
2023-06-01
الكاتب : بن شهرة الطيب . بوشريعة فاطمة .
يلتزم المتدخل في نطاق مواد صحة النباتات بالتعويض جراء ما تحدثه تلك المواد من أضرار للنباتات فلا تقوم مسؤوليته إلا إذا ثبت أن المواد قد وجهت للبيع أو التوزيع بشكل إرادي محض، وللقاضي سلطة تقديرية في تقدير التعويض، حيث يخضع هذا الأخير للقواعد العامة، فإذا كان هناك عقدا كان التعويض وفقا لقاعدة ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أما في حالة عدم وجود العقد كان التعويض حسب جسامة الضرر. Abstract: If the plants were damaged by the use of certain materials, the producer, distributor or seller was responsible for compensation for the damages resulting from those materials, and the responsibility of the responsible does not exist unless it is proven that the materials were destined for sale or distribution involuntarily, where compensation is subject to the general rules stipulated by law.
التعويض، مواد صحة النباتات، المسؤولية المدنية، المتدخل. ; Compensation, phytosanitary material civil liability, intervening
زيد محمود العقايلة
.
ص 32-77.
زيد محمود العقايلة
.
ص 29-72.
وارث دينا كوثر
.
حدوم كمال
.
ص 374-392.
لكصاسي سيدأحمد
.
ص 11-22.