الباحث في العلوم القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 156-210
2020-12-31

المسؤولية المدنية للمتبوع الناتجة عن ضرر تابعه في قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان

الكاتب : عبد الله بن علي بن سالم الشبلي .

الملخص

الهدف: هدف البحث الحالي إلى الوقوف على المسؤولية المدنية للمتبوع الناتجة عن خطأ تابعه في قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان. المنهج: تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي النتائج: توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والمتعلقة بالمسؤولية المدنية للمتبوع الناتجة عن ضرر تابعه في قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان منها: مساءلة المتبوع عن الأعمال غير المشروعة والضارة التي يرتكبها تابعه أثناء أدائه للوظيفة أو بسببها متى ألحقت هذه الأعمال الضرر بالغير. للمتبوع بعد قيامه بدفع التعويض للمضرور أن يرجع على التابع بما دفعه؛ حيث أن في الكفالة يستطيع الكفيل أن يرجع على المكفول عنه وهو المدين الأصلي بما دفعه من تعويض للمكفول له (الدائن). يترتب عن الأعمال الضارة الناتجة من التابع عند قيام مسؤولية المتبوع رجوع أطراف هذه العلاقة على بعضهم البعض. أكد المشرَّع العماني على أن من أدى التعويض أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه.التوصيات: تعديل نص الفقرة الأولى منالمادة(176)من قانونالمعاملات المدنيةالعمانيلتصبح على هذا النحو الآتي: (كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض مالم يقض القانون بخلاف ذلك). وتعديل نص الفقرة الثانية من المادة(176) من قانون المعاملات المدنية لتكون على هذا النحو الآتي: (يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب، فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان، وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد). وإضافة مادة في قانون المعاملات المدنية العماني تنص على " يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، ومتى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها".

الكلمات المفتاحية

المسؤولية المدنية، والمسؤولية التقصيرية، والضرر، والتابع، والمتبوع