Revue Des Sciences Humaines
Volume 29, Numéro 4, Pages 19-29
2018-12-31

المثول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

الكاتب : بولمكاحل أحمد .

الملخص

مع تعاظم و تضاعف حجم القضايا المطروحة على المحاكم بات أمر البحث عن آليات جديدة تضمن محاكمات سريعة أمرا بالغ الأهمية ، دفع بالمشرع الجزائري في ظل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إلى إستحداث نظام قانوني لتسهيل الإجراءات أمام القضاء يتسم بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم يسمى بالمثول الفوري ، بموجب الأمر رقم 15 / 02 المؤرخ في 23 / 07 / 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66 / 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ورد التنصيص عليه في المواد من 339 مكرر إلى 339 مكرر 7 منه . حيث يعتبر نظام المثول الفوري نقطة تحول هامة في السياسة العقابية للمشرع الجزائري يحل محل إجراء التلبس يطبق في مجال الجنح المتلبس بها ، بموجبه أصبحت صلاحية إيداع المتهم الحبس من عدمه قبل المحاكمة من إختصاص قاضي محكمة الجنح بإعتباره جهة محايدة فاصلة في موضوع الدعوى بعدما كانت هذه الصلاحية من إختصاص النيابة العامة و ذلك كون هذه الأخيرة سلطة إتهام من جهة و خصم ممتاز من جهة أخرى مما يمنعها من أن تتسم بالحياد و لو حاولت . فضلا عن الضمانات التي أحاط المتهم بها و أهمها حق المتهم في الإستعانة بمحام. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 15 / 02 المعدل و المتمم للأمر 66 / 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يلغي المواد المتعلقة بالتحقيق الإبتدائي في الجنح المتلبس بها من المادة 41 إلى المادة 58 ومن المادة 60 إلى المادة 62 و إنما تم تعديل البعض منها مثل المادة 51 من باب الإعتراف للموقوف للنظر بحق الإتصال بالمحامي و تلقي زيارته ، و إكتفى التعديل ببرمجة إلغاء المواد 59 ، 338 ، 339 ، المتعلقة بصلاحيات وكيل الجمهورية الذي يحيل بموجبها مرتكبي الجنح المتلبس بها على محكمة الجنح . و بالنتيجة فالمشرع الجزائري لم يتخل عن معاقبة جرائم التلبس ولكن غير من طريقة إحالتها على المحكمة ، إذ استبدلت إجراءات التلبس القديمة بإجراءات المثول الفوري الجديدة السارية المفعول إبتداء من تاريخ 24 / 01 / 2016

الكلمات المفتاحية

الجرائم البسيطة في قانون-إحالتها على المحكمة