الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 1, Pages 864-880
2022-06-18
الكاتب : حوالف حليمة . تلمساني Tlemsani .
يعد الطلاق سببا من أسباب انحلال الرابطة الزوجية،ولإرادة الطرفين دخل في إنهائها،ولا يهم إن كان حلها بإرادة الزوج وحده، أو باتفاق الطرفين أو بطلب من الزوجة،وهو ما تضمنه نص المادة 48 من قانون الأسرة من أحكام، وقد ميز المشرع الجزائري من حيث "الإجراءات"،في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بين الطلاق بالتراضي أي بإرادة الطرفين المشتركة، والتي تختلف إجراءاتها حتى عن الإجراءات المتعلقة بالدعاوى العادية، وبين الطلاق الذي يرفع بناء على طلب من احد الزوجين، وفي هذه الحالة "أيضا" ميز المشرع من الناحية الإجرائية بين حالة الطلاق المرفوع من طرف الزوج، وحالة رفعه من طرف الزوجة، على الرغم من أن دعوى الطلاق ترفع وفقا لقانون الأسرة في جميع الحالات، فالقاضي يحتفظ بدوره الايجابي في قضايا الطلاق سواء كانت بالتراضي أو بطلب من الزوجين بما هو مخول له قانونا في إطار محاولة الصلح والتدخل في إرادتهما بالإلغاء والتعديل.
الطلاق ; التطليق ; الخلع ; الاجراءات ; الشريعة
عميري فريدة
.
ص 384-403.
سخان نادية
.
ص 111-134.
عينة المسعود
.
ص 643-658.
سمية عبد العزيز
.
ص 99-135.