الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 1, Pages 771-789
2022-06-18
الكاتب : مهيدي سامية .
لقد اكتفى الأمر 03-05 في المادة 19 منه تحديد مالك الحقوق على المصنفات المنجزة في اطار علاقة العمل وهو المستخدم ، إذا لم يوجــد شرط مخالف ،دون توضيـــح الشروط والظروف التي يتم فيها ذلك ، ودون تحـــــديد المصنفات المعنية بذلك . فالمؤلف المرتبط بعقـــــد العمــــــــــل مع المستخـــــدم ، تكــــون له صفتـــان في آن واحـــــــد وهي صفة العــــامل، وصفــــة المؤلف. ففيمــــا يتعلق بصفة العامل عرفـــــــــــت المــــــادة 2 من القــــــــــــانون 90-11 المتعـــــلق بعــــــلاقات العمل ، العامــــل بنصهـــــــا علـــــى ما يلي : "يعتبر عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون ، كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل أجر في إطار التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خاص يدعى المستخدم " فصفة العامل تكمن في أداء عمل ذهني حسب ما نصت عليه المادة 2 من القانون 90-11 المنظم لعلاقات العمل فالفقه الحديث اعتمد في تحديده لطائفة العمال الذين يخضعون لقانون العمـــل على تطبيق معيار التبعية ، فالتبعيـــــــة تتحقق بمجرد القيام بعمل لدى حساب الغير ، لكن الاختلاف يكمن في تحديد مفهوم وشكل التبعية ، التي يتحـــــــدد على أساسهـــا مدى خضوع العامل وعدم خضوعه لقواعد قانون العمل ، وبالنظـــــر إلى الشكل الذي تتخـــــذه التبعية ، فالبعض يعتــــمد على معيار التبعية سواء كانت تبعية قانونية أو تبعية اقتصادية ،ومنه يمكن ملاحظة أن أغلب التشريعات تميل إلى الأخذ بالمعيارين معا أي أنها تضع الشروط والتنظيمات والقواعد العامة لتنظيم الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن علاقات العمل ، وهي الأحكام والقواعد التي لا يمكن في غالب الأحيان للطرفين محالفتها نظرا لكونها من النظام العام . أما فيما يخص صفة المؤلف لم ترد في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف تعريفا صريحا ، لمن يطلق عليه وصف المؤلف ، تاركين الأمر لتشريعات دول الأعضاء ، بالنظر لكون المؤلف هو المبدع ، وأن هذا الأخير هو الشخص الطبيعي كونه قادرا على التفكير ، ومن الأمثلة التي اعتمدنا عليها في بحثنا وهي حالة الصحفيين المرتبطين بالعمل الفكري . وما تم استنتاجه أن المشرع الجزائري أدخل فئة الصحفيين المحترفين ضمن نطاق الأجراء ، من مقتضيات قانون العمل ومما يمكن معه تطبيق مقتضيات المادة 19 من الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تسري على الأجراء المبدعين ، وذلك وان كانت مهنة الصحفي المحترف تنطوي على عمل ابداعي يكون في شكل مصنفات قابلة للحماية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فبند الضمير بين الطابع الشخصي لمهنة الصحفي ، فهي مهنة فكرية بامتياز ، فالصحفي ليس مجرد أجير فهو مبدع حقيقي ، وابداعه لا يجب أن يتم تشويهه عن طريق الظهور في جريدة لا تتناسب مع قناعاته الفكرية. Abstract The Algerian legislator ho through the text of article 19 of order 03-05, we found that merely identified the owner of the rights to the works completed without clarifying the conditions and conditions in which it is done, and without specifying the relevant, and considering our study centered on the author associated with the contract of work with the user, it turns out that he has two characteristics at the same time, namely the characteristic of the worker, the author's recip. The status of the worker is the worker who performs a mental act as stipulated in article 2 of law 90-11, which governs la bour relations. Modern jurisprudence has been based on its definition of the range of workers who are subject to la bour law on the application of the criterion of dependency, because dependency is achieved by simply doing work at the expense of others, but the difference lies in determining the concept and form of dependency, on which the extent of the worker's submission and non-compliance with the rules of labour law is determined, and given the form taken by dependency, some depend on the criterion of dependency, whether legal or economic dependency, and what can be observed is that the laws tend to adopt both criteria, i.e. they apply both criteria. General conditions, regulations and rules for regulating the rights and obligations arising from labour relations, which are often ungoverned by the parties because they are public order. The author's character did not explicitly define the author's description of the author, leaving it to the legislation of member states, given that the author is the creator, and that the latter is the natural person being able to think, and one of the examples on which we have relied in our research is the case of journalists associated with intellectual work. What has been concluded is that the Algerian legislator introduced the category of professional journalists within the scope of the procedure, from the requirements of the labour law, which can apply the requirements of article 19 of article 03-05 concerning copyright and related rights that apply to creative employees, although the profession of professional journalist involves creative work in the form of works that are protectable on the one hand, and on the other hand, the clause of conscience between the personal nature of the profession of the journalist, it is a professional profession with distinction, and the journalist is not merely a director of the profession. He is a true creator, and his creativity should not be distorted by appearing in a newspaper that does not fit his intellectual convictions
الكلمات الدالة : التبعية القانونية ، التبعية الاقتصادية ، المؤلف الأجير ، قانون العمل ، حقوق المؤلف . Key words Légal dependency ,legal economic dependency ,employee in exchange for a salary la beur law, copyright and.
مكيد براهيم
.
كاكي محمد
.
ص 9-27.
منيعي فتيحة
.
ص 185-204.