الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 1, Pages 419-435
2022-06-18
الكاتب : خوجة حسينة .
ان عقد الايجار من العقود المسماة التي ترد على الاشياء و العقار و هو ملزم للجانبين ، و اذا كان بدل الايجار من اهم الحقوق المترتبة عن هذا العقد لصالح المؤجر فان الانتفاع بالعين المؤجرة يعتبر جوهر عقد الايجار بالنسبة للمستاجر ، و بما ان حق الانتفاع من الحقوق الشخصية فانه يجوز للمستاجر التصرف فيها ، و غالبا ما يكون هذا التصرف عن طريق التنازل عن الايجار او الايجار من الباطن ، و هما تصرفان قريبان من بعضها ، حيث انه اذا لم يقم المستاجر بتحديد التصرف الذي قام به في حقه بالانتفاع ربما يقع الخلط بينهما لان كل تصرف يختلف عن الاخر من حيث الطبيعة القانونية و من حيث الاثار. و لهذا وجب تحديد نوع التصرف بدقة اثناء القيام به من قبل المستاجر و المشرع الجزائري جعل من منع المستاجر من التصرف في حق الانتفاع كقاعدة اصل في المادة 505 من القانون المدني الجزائري مخالفا بذلك كل التشريعات سواء العربية او الاجنبية ، الا انه وضع استثناء و هو الحصول على موافقة المؤجر الكتابية حتى يتمكن المستاجر من التصرف في حقه بالنتفاع .
المؤجر المستاجر التنازل الباطن الانتفاع
قدور قطاوي لخضر
.
ص 73-88.
حمرون هنـي شابحة
.
ص 221-238.