مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 720-746
2022-06-10

حماية الممتلكات الاستراتيجية في القانون الدولي الإنساني

الكاتب : زناتي مصطفى .

الملخص

يكتسي موضوع حماية الممتلكات الإستراتيجية أثناء النزاعات المسلحة أهمية بالغة في الحفاظ على البنى التحتية لأطراف النزاع فترك هذه الممتلكات دون حماية يترك آثار وخيمة على السكان المدنيين، لذلك جاءت أحكام القانون الدولي الإنساني لتوفر حماية خاصة لهذه الممتلكات، فقد نص البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977 في المادة 54 الفقرة الثانية إلى حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة من خلال حظر مهاجمتها. أما المادة 56 الفقرة الأولى من ذات البروتوكول فقد نصت على أنه "لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة وهي السدود، والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلا للهجوم حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، ونظرا لارتباط هذه الممتلكات بمصادر التواجد البشري وبقائه على قيد الحياة اخترنا التطرق لحماية هذه الممتلكات لمعرفة وجهة نظر القانون الدولي الإنساني بشأنها. الكلمات المفتاحية: حماية الممتلكات في القانون الإنساني، حماية الأعيان المدنية في القانون الإنساني، الممتلكات الإستراتيجية في القانون الإنساني، القانون الدولي الإنساني.

الكلمات المفتاحية

حماية الممتلكات الاستراتيجية الاعيان المدنية