مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 15, Numéro 1, Pages 1871-1887
2022-04-27
الكاتب : قويزي هوارية .
يتناول موضوع المقــال السلطات التي يحوزها القاضي الإداري الإستعجالي في الأمـر بالإجراء الذي يراه لازمـا لحمـاية الحـــــرية الأساسية،ويعد ذلك أهم صورة من صور الإستعجال الإداري الذي تضمـنه قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة،وبمـوجبه يمـكن لقـاضي الإستعجـال أن يأمــــر بكل التدابيـــــــر الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكــــة،وذلك عنـدما يفـصل في الطلب المتضمن وقف تنفيذ قرار إداري. وعليه،تعـد سلطة الأمر المعتــــــــــــرف بها للقاضي الإداري الإستعجالي وسيلة أساسية لــــــــــــدرء أي إعتداء يمس حرية أساسيـــة ولضمان فعاليتها أقر المشرع الجزائري جزاءا على مخالفــــــــــتة الإدارة للأمر الموجه إليها من الجهة القضائية ،والذي حددت فيه الإجراء الذي يجب عليها اتخاذه،حيث اعترف للقاضي الإداري بصلاحية إقران الأمر الصادر منه بغرامة تهديدية. The article deals with the powers possessed by an emergency administrative judge in order the procedure which he sees necessary to protect fundamental freedom. This is the most important form of administrative urgency that is included in the Civil and Administrative Procedures, according to which the judge of urgency can order all necessary measures to preserve the fundamental freedoms violated ,when deciding on the application for a suspension of an administrative decision. Accordingly, the power of the order recognized for an administrative decision judge is an essential means of preventing any attack against fundamental freedom . to ensure its effectiveness, the Algerian legislator has recognized a penalty for violations by administration of the order addressed to it by the judge, it specified the procedure to be taken,in which it admitted to the administrative judge the power to associate the order for a threatening fine.
سلطة الأمر ; الإستعجال ; الحريات الأساسية ; الغرامة التهديدية
سليمة قزلان
.
ص 31-46.
زيدالخيل توفيق
.
علاوة حنان
.
ص 605-618.
محمد مهدي لعلام
.
جواد منصوري
.
ص 334-346.
سدرة وسيلة
.
ضامن محمد أمين
.
ص 781-797.
حسينة شرون
.
عبد الحليم بن مشري
.
ص 227-245.