التراث
Volume 9, Numéro 1, Pages 289-311
2019-03-15
الكاتب : زكـــــــــريــــــــــاء بــــــــريـــــــــاح .
لقد خص الشارع الحكيم العلاقة الزوجية وتنظيمها بأحكام شتى ومتعددة، من شأنها ضبط الروابط الزوجية والعمل على الحفاظ على ثباتها وإستقرارها، ومن ذلك يتحقق إستقرار المجتمعات ونماؤها، ونظراً لإعتبار الزواج عقداً ذو أهمية بالغة، بسبب علاقته الوطيدة بحفظ كلية النفس، فإنه قد جظي بتنظيم محكم، لاسيما من حيث قيامه أو إنعقاده، وكذا من حيث الآثار التي يرتبها في ذمة الزوجين، ومن بين أبرز هذه الآثار والتي أضحت اليوم تشكل مُشكلاً كبيراً مطروحاً أمام الجهات القضائية، الحقوق المالية للزوجة لا سيما الصداق والنفقة وهو ما سعى المشرع الجزائري لسده عن طريق فتح باب الإجتهاد أمام قضاة الموضوع للإستعانة بأحكام العرف بإعتباره مصدراً معتبراً في التشريع الإسلامي، وبإعتباره كذلك مصدراً إحتياطياً للتشريع، ويكمن الهدف من وراء إستعانة المشرع بهذا المصدر لتكملة النقص التشريعي سعيا منه لمواكبة ومواءمة مستجدات الحياة ومختلف المقتضيات التي تفرضها الحياة اليومية في زمن ومكان معينين .
العرف، قانون الأسرة، الحقوق المالية، النفقة، القضاء.
علي هاشم يوسفات
.
ص 457-471.
بورزق احمد
.
عدنان للاعائشة
.
ص 66-83.
بوسعد أوقنون
.
ص 309-323.
نعيـمة أكلي
.
ص 444-460.