التراث
Volume 9, Numéro 1, Pages 198-211
2019-03-15
الكاتب : فريال بن جدي .
العرف يعتبر عادة جمهور الفقهاء في القول والفعل حيث نجد أحكامه مبنية عليه وتتغير مع تغير عرف الناس بخلاف الأحكام المستمدة من الشريعة فلا تتغير حيث نجد في مسائل فك الرابطة الزوجية مثلا موضوع الحضانة باعتباره موضوع مهم وحساس يمس طرف ضعيف عاجز عن حماية نفسه حيث نتطرق في ذلك إلى مسالة انتهاء مدة الحضانة التي من خلالها يخضع الحاضن بطبيعة الحال إلى الرأي الراجح من أقوال الفقهاء و المعمول به في بلده و منطقته و القوانين الوضعية له وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك . أما عن الأحكام المتعلقة باجرة الحاضنة وزيارة المحضون هي من المتغيرات عبر الزمان و المكان و الأعراف و العادات ، فالفقهاء هنا اتفقوا على حق زيارة المحضون لكن آراؤهم كانت مختلفة نسبيا بحسب تقدير مصلحة المحضون ، ويظهر جليا تأثير العرف على أوقات زيارة المحضون بما يعمل به الناس في الوقت الحاضر وليس بما هو منصوص في كتب الفقهاء . أما فيما يتعلق بمقدار أجرة الحاضنة فإنها تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و الأشخاص إذ انه في عصرنا الحالي يفرض مشتملات أخرى غير التي عند الفقهاء ، أي كل ما يجرى عليه في العرف و العادة التي تختلف طبيعتهما من عصر إلى آخر . كما أن مسالة سفر الحاضنة بالمحضون لها أقوال و تفصيلات عديدة أملتها طبيعة المجتمع و الواقع الذي يعيشون فيه غير أن واقعنا اليوم مختلف و يجيز سفر الحاضنة بالمحضون و ذلك لقدرة الاتصال به و الاطمئنان عليه وتلبية حاجاته في أي بلد آخر و ذلك مراعاة لمصلحة المحضون ، غير انه تمنع الأم الغير مسلمة و المرتدة من السفر به ومن احتضانه بعد سن السابعة و هذا خوفا عليه و الشك في عدم رجعتها . و في ضوء ذلك نجد ا أحكام الحضانة تتجدد مع كل حدث و بالتالي لابد من إعادة النظر في مسائل الحضانة و تجديد ها و النظر في إجراءات المحاكم المتعلقة بها و وضع قيود و شروط تناسب كل عصر و ذلك من اجل تحقيق الصالح العام للمحضون وبشكل دقيق في ضوء مستجدات العصر .
العرف، قانون الأسرة، الزواج، الطلاق، الحضانة.