التراث
Volume 9, Numéro 1, Pages 117-127
2019-03-15
الكاتب : عامر سداس .
إن الوقوف على المفاهيم الحقيقية لمسميات الأمور من شأنها أن تسفر على مقاصدها وأحكامها الحقيقة، وتكشف عن مراميها والواسعة أو الضيقة، وما بين أيدينا الآن لفظ من الألفاظ المتداخلة بين الشريعة والقانون، لفظ كان للشرع فيه جانب التأصيل والتطبيق وللقانون فيه مجال التنظير والتنظيم. وإذا كان الشارع الحكيم المصدر الأول من مصادر التشريع فإننا ولا شك سنعمد إلى قوله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" لأنها آية الباب وإليها الرجعى والمنتهى. فأمر الخالق جل شأنه نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو ومعناه المجاوزة حال الاستطاعة مع الرفق واللين ومجانبة الرديء من التصرفات، ثم أمره أن يعتمد العرف حَكَما؛ أي كما وجد قومه على ما حمد من الأخلاق، ثم الإعراض عن بذيىء أخلاق الجهلة في القول والفعل. ثم إن القانون –الجزائري- الذي مصدره القرآن والسنة حكم هذه الآلية التي صبغها بصبغة القانون وأبقاها على ما هي عليه من التشريع الرباني وفق قوانين ومواد محددة وموضحة لاستعمالاته الميدانية القضائية. وإذا كان ذلك كذلك اقترحت هذه المداخلة لتكون كالحد بين الطرفين من الناحية الاصطلاحية المفاهيمية الدلالية وانتظمت هذه المداخلة لخدمة الموضوع المطروح وفق الخطة الآتي ذكرها: 1. الضبط لمفهوم العرف ودلالته من المصدر الشرعي: القرآن والحديث وكلام العرب. 2. تحديد مفهوم العرف من القوانين والمناشير الرسمية واستمداده. 3. تأملات في قوله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" 4. المقارنة بين المفاهيم والدلالات للفظ العرف وتطبيقاته. 5. التطبيقات القضائية ومصادرها الشرعية والقانونية –دراسة لبعض الأمثلة-
العرف، الشارع الحكيم، القوانين الوضعية