التراث
Volume 9, Numéro 1, Pages 59-71
2019-03-15

التطبيقات القضائية على العرف في الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية

الكاتب : سالم بن راشد المطيري .

الملخص

إن المختار أن يقال في بيان معنى العرف: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، واستمر الناس عليه، مما لا ترده الشريعة، أي: هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته، وتحقق في قرارتها وألفته، مستندة في ذلك إلى استحسان العقل المنضبط بالشرع، ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة. وإنما يحصل استقرار الشيء في النفوس، وقبول الطباع له، بالاستعمال الشائع المتكرر، الصادر عن الميل والرغبة غير المخالفة لأحكام الشرع. وقد جاء في ذلك من الأحكام القضائية بمحاكم المملكة حكم جاء فيه عدم اعتبار العرف المخالف للنص الشرعي, وأن اعتبار العادات والأعراف إنما تكون في أمر ليس فيه نص شرعي يخالفه, وقد كان الحكم في مبلغ ماليٍ كيّفه المدعي أنه صداق وهو في حقيقته إنما هو هبة تم قبضها, والهبة بعد القبض لا تعاد

الكلمات المفتاحية

العرف، الآثار، الإعتبار، الشريعة، القاضي.