مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 34-61
2021-06-15
الكاتب : عائشة عبد الحميد .
إن التجريم والعقاب هما أساس النظام القانوني الجنائي بأسره ، فإذا كان التجريم يهدف إلى تحديد الأفعال المنهي عنها أو الواجب إتيانها، فإن العقاب هو الشق الجزائي المقدر والملائم للتوقيع على كل من يقوم بانتهاك أو مخالفة الأوامر المحظورة قانونا، لذا يعد التجريم والعقاب هما عماد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فالأصل في التشريعات الجنائية هو العقاب من خلال العقوبات السالبة للحرية والاستثناء هو إعادة إدماج المحبوسين في الحياة العادية من خلال عقوبة خدمة النفع العام وكذا الإفراج المشروط. يقصد بإعادة إدماج المحبوسين ، إبعاد الجاني عن الإجرام ومحيطه ، ولما كان الحبس هو الجماعة الرسمية المتعددة الاختصاصات في هذا المجال، فإن تواجد هذا الأخير ضمنها من شأنه أن يعمق فجوة الإجرام، ويكون هذا الإدماج من خلال آليتين رئيسيتين هما: آلية نظام الإفراج المشروط وكذا آلية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. قرر المشرع الجزائري قانون خاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وهو القانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل والمتمم بموجب القانون 18-01، المؤرخ في 30 جانفي 2018، فقد أضاف فيه المشرع فصل رابع بعنوان:" الوضع تحت الرقابة الإلكترونية "، ضمن المواد من 150 إلى 150 مكرر 16 منه . ففي ضوء الفكر العقابي الحديث أصبح القانون والعدالة يهيمنان على مرحلة تطبيق العقوبات ذلك أن المحاكمة الجزائية لا تنتهي بمجرد صدور الحكم بسجن المتهم إذ تعتبر العقوبة منذ لحظة الصدور على المجرم مرحلة جديدة بالنسبة للمحكوم عليه وبالنسبة للمجتمع، فقد تكون هذه المرحلة ابتداءا لحياة أفضل وإما ابتداءا لحياة أشد انحرافا في المستقبل، ولمواجهة هذا الإشكال وهذه المرحلة من حياة الشخص المذنب المحكوم عليه، وفي سبيل تأمين علاج أفضل للمحكوم عليه وتحصنه بمؤهلات شخصية ومهنية تشكل درعا واقيا له في المستقبل تحول دون عودته للانحراف مجددا، فقد سعت التشريعات العقابية الحديثة ومنها التشريع العقابي الجزائري إلى إيجاد بدائل للعقوبة وأساليب معاملة حديثة بهدف إعادة تأهيل المحكوم عليه وتعديل طباعه حتى يتكيف من جديد مع المجتمع.
الإفراج المشروط – قانون السجون – قانون القضاء العسكري – القانون الجزائري – السياسة العقابية.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.